الشيخ علي القوچاني

291

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

ومنع الكبرى ثانيا ، حيث انّ الحيثية تعليلية لا تقييدية كما هو شأن جميع العلل الغائية ، ولا يمكن دخول الغرض في الموضوع ، فيكون موضوع الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لا بوصف الايصال ، وإلّا فلا بد من سراية الوجوب الغيري منها إلى ذيها ، فيلزم فيه اجتماع المثلين كما عرفت في طي الاستدلالات . 214 - قوله : « لو التفت إليها كما لا يخفى ، فافهم » . « 1 » لعله إشارة إلى أنه كما لا يجوز التصريح بعدم حصول نفس المطلوب الغيري عند الالتفات إلى المقدمة ، كذلك لا يجوز التصريح بعدم حصول الفائدة الغيرية في هذه الصورة ، وانما يجوز النفي عند عدم الالتفات بالنسبة إلى كليهما كما لا يخفى . 215 - قوله : « ففيه : انما كانت مطلوبيتها . . . الخ » . « 2 » إشارة إلى منع الصغرى وانّ مطلوبيته ليس لأجل الايصال . 216 - قوله : « وصريح الوجدان . . . الخ » . « 3 » إشارة إلى منع الكبرى . 217 - قوله : « فلا يكون وقوعه . . . الخ » . « 4 » هذه نتيجة لأصل المطلب . 218 - قوله : « ثم أنه لا شهادة على الاعتبار . . . الخ » . « 5 » أي على اعتبار الايصال .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 148 ؛ الحجرية 1 : 101 للمتن و 1 : 101 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 149 ؛ الحجرية 1 : 101 للمتن و 1 : 101 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 149 ؛ الحجرية 1 : 101 للمتن و 1 : 101 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 150 ؛ الحجرية 1 : 102 للمتن و 1 : 102 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 150 ؛ الحجرية 1 : 102 للمتن و 1 : 102 للتعليقة .